مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

254

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

والصرف والوزن إن تعدّدت النقود واختلف صرفها ووزنها ، بأن كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم وبعضها أكثر وكذا الوزن « 1 » ؛ لحصول الجهالة بدون ذلك فيبطل البيع حينئذٍ « 2 » . كما يومئ إليه خبر إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز ، فيشتري لنا بها المتاع ، ثمّ نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف ، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ فقال : « لا ، بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس » « 3 » . 3 - الإخبار الصادق بالثمن أو عيب المال : أوجب الفقهاء على البائع في بيع المرابحة الإخبار بقدر الثمن والصدق فيه « 4 » ، فلو اشترى المتاع بمئة ثمّ خرج عن ملكه ، ثمّ اشتراه بخمسين ، فرأس ماله خمسون ، وكذا لو اشتراه بمئة وباعه بمئة وخمسين ، ثمّ اشتراه بمئة فلا يلزمه أن يحطّ عنه ربح البيع الأوّل « 5 » ؛ لأنّ الثمن الذي يخبر به هو الذي يلي بيع المرابحة « 6 » ، ولأنّ بيع المرابحة مبنيّ على الأمانة والمشتري اعتمد على نظر البائع واستقصائه ، وما رضيه لنفسه ، فيجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في الإخبار عمّا اشترى به « 7 » . وأمّا الغبن فلا يجب الإخبار به « 8 » ؛ لأنّه باع ما اشترى بما اشترى ، والإخبار برأس المال ليس مقتضاه عدم الغبن ، بل الصدق في ما أخبر به والفرض حصوله « 9 » . ويجب على البائع الإخبار بالعيوب المتجدّدة في المتاع ، ممّا يوجب زيادة أو نقيصة ، سواء حدثت بآفة سماوية أو

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 40 . التذكرة 11 : 221 . جامع المقاصد 4 : 253 . المسالك 3 : 307 . الحدائق 19 : 201 . مفتاح الكرامة 13 : 813 . تحريرالوسيلة 1 : 502 ، م 2 . ( 2 ) جواهر الكلام 23 : 308 . مهذّب الأحكام 18 : 46 . ( 3 ) الوسائل 18 : 81 ، ب 24 من أحكام العقود ، ح 1 . ( 4 ) القواعد 2 : 57 . الدروس 3 : 218 . جامع المقاصد 4 : 256 . ( 5 ) المبسوط 2 : 81 . التذكرة 11 : 222 . ( 6 ) التذكرة 11 : 222 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 13 : 822 . ( 8 ) القواعد 2 : 57 . الدروس 3 : 218 . جواهر الكلام 23 : 310 - 311 . ( 9 ) جامع المقاصد 4 : 256 . مفتاح الكرامة 13 : 822 .